وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٢
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، مثله (1).
(6887) 3 - وعنه عن النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
(6888) 4 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم.
(6889) 5 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: لا بأس أن تؤذن على غير وضوء.
(6890) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام)، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

(١) التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨٠.
٣ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٦.
التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٦، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٢: ٥٦ / ١٩٢، أورده بتمامه عنه، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٦ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٨١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، والحديث أيضا موجود في التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(١) الفقيه ١: ١٨٨ / 896.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست