فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير.
(6872) 4 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (6873) 5 - وعنه عن الحسن أخيه عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (6874) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد.
(6875) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في ساير الصلوات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي، ما يدل عليه عموما (3).