[647] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر الأشياء (1)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.
[648] 8 - وفي (عيون الأخبار): بالإسناد الآتي عن الفضل، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض (1) الإسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
[649] 9 - وبالإسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما (2) عليك.
[650] 10 - وبأسانيده عن محمد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا (عليه السلام) قال: وعلة التخفيف في البول والغائط، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم (1)