الأربعمأة - قال: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء (1 بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل، تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة، الذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري (2) لعلك أن تدعو على نفسك.
[637] 7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.
[638] 8 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان. وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والأذنان انتقض الوضوء.