العظاية (1)، والحية، والوزغ يقع في الماء، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به.
وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدة علي بن جعفر مثله (2).
[616] 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
[617] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن حية دخلت حبا (2) فيه ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله (3).