[664] 14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا (عليه السلام) يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1).
[665] 15 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس فقال: كان أبي يقول:
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
[666] 16 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟
قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة.
أقول: قد عرفت وجهه ويحتمل الحمل على أنه يتيمم، لتعذر الوضوء للتصريح فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمم (1) وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).