وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
[982] 2 - وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت (1) أفضلهما، الحديث.
[983] 3 - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، الحديث.
[984] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين وفيه إنه لا يحسن بل لا يجوز ان يقال إذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الإقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي (منه قده).
وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا إذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم إن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده).
(٢) الفقيه ١: ٢٢ / ٦٧.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
٢ - التهذيب ٢: ٣٩ / ١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
(١) في المصدر: الوقتين.
٣ - التهذيب ٢: ٢٤ / ٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.
٤ - التهذيب ٢: ٣٧ / 116، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب المواقيت.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست