ومن الغائط بالمدر (1) والخرق.
[949] 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا يغتسل (1).
[950] 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (1) جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، متعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
[951] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة (1).
[952] 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال: لا، يبقى ماثمة (1)، الحديث.