الإفطار، وفي حكم تعمد البقاء على الجنابة الإعراض عن نية الغسل، ومعاودة النوم بعد انتباهتين، وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر، وفي حكم الاستمناء النظر لمعتاده والاستماع والملاعبة والتخيل إذا قصده.
ولو أكره على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوف على الأقوى، ولو أكره زوجته تحمل عنها الكفارة لا القضاء، وفي التحمل عن الأمة والأجنبية والأجنبي، وتحمل المرأة لو أكرهته، وتحمل الأجنبي لو أكرههما نظر، أقربه التحمل إلا في الأخير.
ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شئ، ولو استدام كفر، وكذا لو نزع بنية الجماع. وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى (1)، وأسقط القضاء أيضا ونقل وجوبه، ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الأشبه.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن (2) والمرتضى (3): مرتبة، ولو أفطر على محرم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الأقرب، ولو عجز عن بعضها ففي بدله نظر.
ويجب القضاء خاصة بتناول المفسد ظانا بقاء الليل ولما يرصد مع القدرة عليه، سواء أخبره غيره ببقائه أو زواله أو لا، إلا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفر، وكذا لو أفطر لظن دخول الليل مع قدرته على المراعاة، ولو راعى فظن ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء، والفرق اعتضاد ظنه بالأصل هناك ومخالفته الأصل هنا.