السلام (1): كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر.
وعن الصادق عليه السلام (2) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج، وعنه عليه السلام (3) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج، وروى محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام أنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر.
والأفضل عند الشيخ (5) أن يقال: طواف وطوافات ويجوز شوط وأشواط، والأخبار (6) مملوءة بها، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة، وفي المبسوط (7): لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج: صرورة، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الأخبار.
[105] درس في أحكامه وهي ستة عشر: الأول: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء، فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا، وفي صحيح علي بن يقطين (8) على الجاهل إعادة الحج مع بدنة، وفي وجوب هذه البدنة على العالم