الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: " لمن اتقى " (1) أي الصيد، وفي رواية معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وروى غيلان (3) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول، قال الشيخ (4): هذا موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار (5) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وروى علي بن جعفر (6) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس بموقت أي في الكلام، كذا فسر في الرواية، وروى عمار (8) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.
وروى إسحاق بن عمار (9) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة (10) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، يقصر إذا

(١) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٣ ج ٥ ص ١٢٦.
(٤) التهذيب: ج ٥ ص ٤٩٣.
(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126.
(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 127.
(7) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 129.
(8) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 129.
(9) تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 387 ج 5 ص 487.
(10) تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 388 ج 5 ص 488.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست