يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة، والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد.
ويكره نفخ موضع السجود، ولو خاف في المظلمة (1) من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه، ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية جاز الإيماء، وكذا في كل موضع يتعذر السجود.
ويجب إدناء الجبهة إلى ما يمكن، والوحل والمطر يجوزان الإيماء، ولو سجد فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة، ويستحب السجود على الأرض وعلى التربة الحسينية.
[34] درس يجب استقبال القبلة في الصلاة الواجبة، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح إلا مع التعذر. ويستحب الاستقبال في الدعاء والقضاء، بل مطلقا إلا في مواضع التحريم والكراهية. والكعبة معتبرة للمشاهد ومن بحكمه، فعلى المكي أن يشاهدها ولو كان بالصعود على السطح (2) ما لم يتيقن مسامتتها، وكذا من بالحرم إذا كان يراها بعلوه على الجبال. والنائي يتوجه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى. ولو صلى فوقها أبرز بين يديه منها قليلا ولا يحتاج إلى شاخص، والمصلي على جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلو.
ولو خرج صف المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج، ولو استداروا حولها صحت لكن ينبغي أن يكون المأموم مساويا في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه. ولو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه، أمكن الصحة