منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حديد، أو نار ولو سراجا أو مجمرة، وبيوت النيران، ووادي الشقرة، وكل موضع خسف به أو عذب أهله، وفي المزبلة، والمجزرة.
والتوجه إلى السلاح المتواري، والسيف المشهور أشد كراهية، وإلى المرأة النائمة، وإلى حائط ينز من بالوعة البول أو القذر، وقال الجعفي (1): لا تصل خلف نيام ولا متحدثين، ونهي (2) عن الصلاة على كدس الحنطة المطين وإن كان مسطحا، وروي (3) كراهة الصلاة في المساجد المصورة إلا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
وتستحب السترة فليقرب من حائط المكان، وفي الصحراء يجعل شاخصا بين يديه ولو عنزة أو حجرا أو سهما أو كومة من تراب أو خطأ في الأرض، ويستحب الدنو من السترة، ودرء المار لاقتاله، وسترة الإمام للمأموم، ومكة كغيرها خلافا للتذكرة (4)، وكذا الحرم.
[32] درس تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، وفي مسجد المدينة بألف، وروي (5) بعشرة آلاف، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي مسجد الكوفة والأقصى بألف، وفي الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي مسجد السوق باثنتي عشرة.