إبدالها، فإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ (1) فيشتري به غيرها. ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من أخرى، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص، ولو عجز عن شقص تصدق به.
ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردها، ويصنع بالأرش ما ذكرناه، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن، فإن عادت ذبحها أداء، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ، وفي وجوب الأرش هنا بعد، فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به.
وإذا ذبحها استحب الأكل منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويستحب أن يهدي قسما ويتصدق بقسم، قال الشيخ (2): والصدقة بالجميع أفضل، والمشهور الصدقة بأكثرها، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم (3) وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية، ويجزئ اليسير والثلث أفضل.
ولا يجوز بيع لحمها، ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (4)، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة، ويكره إطعام المشرك من الأضحية، ويجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، وكان محرما فنسخ. ويكره أن يخرج بشئ منها عن منى، ولو أهدي له جاز، وكذا لو اشتراه من المسكين، ويجوز إخراج السنام.
* * *