وجه المملوك، وإظهار النعمة، وروي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق.
[23] درس من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق، وجوز المرتضى (2) بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد (3) والمحقق (4) من الخزف. ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا. ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق. ويجب شراء التراب أو استئجاره. وجوز المرتضى (5) التيمم بنداوة الثلج، والشيخان (6) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به، ويظهر من المبسوط (7) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.