للوصي في الاستئجار للحج مباشرته، ولو شك الوارث في حج المورث حج عنه، إذا علم أنه قد وجب عليه واستقر، ويجوز أن يتمتع عن واحد ويحج عن آخر، وأفتى به الجعفي (1)، ولو أحرم في شهر وأحل في آخر كتب له أفضلهما، ويجوز تشريك الغير في الحج ندبا ولو بعد فراغه.
[123] درس من كلام ابن الجنيد قال (2): روى ابن عباس (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه أخرى، ولعله على الندب. وجعل عسفان ميقاتا لمن دخل مفردا للعمرة إذا أراد أن يتمتع بعمرة، وخير بينه وبين ذات عرق، وجعل ميقات أهل مكة لحجهم الجعرانة. واستحب أن يكون في أول ذي الحجة، وكذا المجاور ما لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله.
ولا يجزئ الإحرام بغير صلاة إلا للحائض.
وفائدة الاشتراط إباحة تأخير قضاء النسك، ولولاه لوجب المبادرة في أول أوقات الإمكان. والاحتياط لمن أراد التمتع أن ينوي المتعة ويهل بالحج. وليكثر من لبيك ذا المعارج، لأن فيها إثبات فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء. ولا بأس بالمراوحة بين الأثواب إذا كان قد أخرج جميعها عند الميقات.
ولو وطئ بعير الراكب ليلا شيئا في وكره بغير عمد فلا جزاء عليه، مع أنه قال: لا فرق بين العامد وغيره، ويمكن إخراج هذا للحرج كما لو ملأ الجراد الطرق.