فصاعدا استحب إعادته مع الإمام، ولو زاد تكبيرة متعمدا في الأثناء معتقدا شرعيتها أثم ولم تبطل، ولو كان بعد الفراغ فلا إثم.
[15] درس يجب التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن، ولو فقد الكفن جعل في القبر وسترت عورته ثم صلي عليه، والواجب حفرة (1) كاتمة ريحه، وبدنه يوجه فيها إلى القبلة مضجعا (2) على جانبه الأيمن، وقول ابن حمزة (3) باستحباب الاستقبال شاذ. ويبدل الاستقبال بالاستدبار في الذمية الحامل من مسلم وتدفن في مقابر المسلمين، ولو تعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل مستقبلا.
ويحرم الدفن في المغصوبة ولو بعضها. والمستحب مراعاة أقرب الترب، إلا أن يكون هناك مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين، إلا الشهيد فالمشهور دفنه حيث قتل. والمسبلة أفضل من الملك، ولو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلا مع الإجازة.
واتحاد الميت فيكره الجمع ابتداء إلا لضرورة، فيقدم أفضلهم إلى القبلة، والصبي بعد الرجل ثم الخنثى ثم المرأة، والأب مقدم على الابن والأم على البنت، وليراع في الرجال والنساء المحرمية إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كل ميتين.
وتعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، واللحد إلا مع رخاوة الأرض، وكون اللحد مما يلي القبلة وسعته للجالس، ووضع الميت أولا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة دفعة عرضا، وتغشية قبرها بثوب.