إن (1) لم يحلق، وصحيحة حريز (2) مطلقة فيحمل غيرها على الندب. والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه. وليس على النساء حلق، ويجزئهن من التقصير قدر الأنملة، وقال ابن الجنيد (3): مقدار القبضة، وهو على الندب.
فرع:
لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلا في عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه التقصير، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما، نعم يجزئ التقصير في التحلل على الأقوى، ويكفر إن تعذر حلق محل التقصير، ولو نذرته المرأة فهو لغو.
ويجب فيه النية وتحصيل مسماه. ويستحب استقبال القبلة، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، وتسمية المحلوق، والدعاء مثل قوله: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، وقلم الأظفار، وأخذ الشارب بعده.
ولو رحل قبله حلق أو قصر مكانه وجوبا إن تعذر عليه العود، وبعث شعره (4) إلى منى ليدفن بها مستحبا، وأوجب الحلبي (5) دفنه بها، وفي رواية معاوية (6) كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول: من