ويحرم بتركه النساء وطء وتقبيلا وملاعبة ونظرا بشهوة وعقدا وشهادة وكل من كان قد حرمه الإحرام منهن، ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير (1) رواها الصدوق. ويلزم به الصبي المميز، ويطوف الولي بغير المميز، فلو تركاه وجب قضاؤه كما يجب على غيرهما، ويحرم عليهما النساء بعد البلوغ، ويمنعان من الاستمتاع بالحلائل قبل البلوغ.
وإذا استناب فيه من تركه ففعله النائب حلت له النساء، ولو واعده في وقت بعينه، فالأقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر، فلو تبين عدمه اجتنب.
ولا يكفي عنه طواف النساء الذي يفعله داخل مكة بنسك واجب أو ندب، بل يأتي بهما سواء كان هو التارك أو نائبه.
ولو مات قضاه الولي، قاله الأصحاب ورواه معاوية (2) عن الصادق عليه السلام، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ، وقال: ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وهو معارض برواية (3) القضاء عنه في حياته.
[116] درس إذا قضى مناسكه بمكة وجب العود إلى منى للرمي، وقد تقدم حكمه (4)، وللمبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث، ويجوز لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ترك مبيت الثالثة، إلا أن تغرب الشمس وهو بمنى فيتعين، والأفضل مبيت الثالثة للمتقي لينفر في النفر الثاني، إذ هو أفضل على ما نص عليه الأصحاب.