صحة الإحرام، والمعتبر هو الأول.
ويستحب أن يقول بعد صلاته: " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك " إلى آخره، ثم يقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله أو القران أو الإفراد، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".
ويجب في الإحرام أربعة: الأول (1) لبس الثوبين غير المخيطين من جنس ما يصلى فيه خاليين من نجاسة، ويجوز للنساء الإحرام في المخيط والحرير على قول المفيد (2)، لرواية يعقوب بن شعيب (3)، ومنعه الشيخ (4) لروايات (5) أشهر، وهو الأصح.
ولو لم يجد إزارا أجزأ السراويل، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوسا، ولا يكفي قلبه، ولا فدية في الموضعين، ولو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح به (6) أجزأ، ولو حكى الإزار العورة لم يجزئ، أما الرداء فالأحوط أنه كذلك، ولا يجوز عقد الرداء، ويجوز عقد الإزار، ويجوز لبس الطيلسان، ولا يزره عليه وجوبا.
والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره، وكذا ما أشبه المخيط