[115] درس إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده، وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهية، وقد روي (1) في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام، ورواية منصور بن حازم (2) ومحمد بن مسلم (3) الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة وإن أثم. نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة فيبطل الحج كما قاله ابن إدريس (4) إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، وأما القارن والمفرد فيؤخران طول ذي الحجة لا عنه.
ويستحب أمام دخول مكة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل، وتقليم الأظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، وإنكار ابن إدريس (5) إعادته مع الحدث ضعيف، وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب.
ثم يأتي بطواف الحج وركعتيه وسعيه بعده، ثم بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب، وكيفيتها في الواجب والمستحب كما تقدم، غير أنه ينوي مميزاتها عن غيرها. وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم ومن لا إربة له في النساء.