في المعتبر (1). ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.
[28] درس يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية (2) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي (3) ثلاثة أيام، وروي (4) جميع الإغماء، وكلها متروكة. ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق (5) الحاضرة، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط.
ويجب ترتيبها كما فاتت، والقضاء تابع في القصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما. ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا.
ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد، صلى الحاضر