صبحا ومغربا ورباعية مرددة حتى يغلب الوفاء، والمسافر مغربا وثنائية.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة، ويتحرى ظنه لو لم يعلم كميتها، ولو شق عليه أجزأ الصدقة لكل ركعتين بمد، فإن شق فلكل أربع مد، فإن عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل. والمريض لا يتأكد عليه قضاء ما فاته منها ولكن يتصدق.
ويستحب تعجيل فائتة النهار ليلا وبالعكس، وروي (1) تحري مثل وقت الفوات. ويقضى الوتر وترا أبدا، وروي (2) إذا زالت الشمس من يوم فواته صلى مثنى، ويجوز أن يجمع أوتارا في ليلة قضاء وأداء. والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع.
ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد (3) بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى (4) وابن زهرة (5)، وقال ابن إدريس (6) وسبطه (7): لا يقضي إلا ما فاته في مرض موته، وقال المحقق (8):
يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا. والولي هو الولد (9) الأكبر وظاهر الروايات (10) أنه الأقرب مطلقا وهو الأحوط.