السلام (1): داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد.
ويستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له، والصدقة عن الولد ويستحب بيده، والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر. ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم. والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.
وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب، ومنع الحسن (2) من الصدقة على غير الذمي (3) ولو كانت ندبا، وفي رواية (4) في المجهول حاله اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها أفضل، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.
وأفضل الصدقة جهد المقل وهو الإيثار، وروي (5) أفضل الصدقة عن ظهر غنى، والجمع بينهما أن الإيثار على نفسه مستحب بخلافه على عياله. ويستحب الصدقة (6) بالمحبوب وتكره بالخبيث، والضيافة من أفضل الصدقة، وكذا سقي الماء، والحج عن الميت وخصوصا الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة،