وتبعه الفاضل (1)، والأول أظهر (2)، والجاهل كالناسي لو تركهما للنص (3)، ورويت رخصة صلاتهما بمنى، ولو مات قضاهما الولي. ولا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام (4): لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
تنبيه:
معظم الأخبار (5) وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق عليه السلام (6) ليس لأحد أن يصليهما إلا خلف المقام، أما (7) تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع (8) بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها.
[104] درس والمستحب فيه أربعة عشر: المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنه من تحيته، إلا أن يدخل والإمام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها، قال الشيخ (9): وكذا لو خاف فوت