الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
الثامنة: روى معاوية (1) عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها، وروى عبد الأعلى (2) أنه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته وإن شاء في غده.
التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، قاله الشيخ في المبسوط (3).
[111] درس يجب ذبح الهدي على المتمتع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، ولو تمتع المكي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتع، وهو منقول عن المحقق (4)، ويحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حج الإسلام، وفي صحيح العيص (5) يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكة وخرج منها حاجا لا على من خرج فأحرم من غيرها، وفيه دقيقة، وإنما يجب الهدي بإحرام الحج لا بالعمرة قاله في الخلاف (6)، ولا بوقوف عرفة ولا برمي جمرة العقبة. ولا تباع ثياب التجمل فيه، ولو باعها واشتراه أجزأ.
ويجب كونه من النعم، وأفضله البدن ثم البقر ثم الغنم، ولا يجزئ غير الثني، وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الإبل في السادسة، ويجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر.

(١) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١ ج ١٠ ص ٢١٧.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢١٨.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(٤) المختصر النافع: ص ٨٩.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ٨٥.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست