فيه وهو شاذ.
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز، بخلاف الأذكار الواجبة، ومنع سعد (1) من الدعاء بالفارسية، ويتبع المأموم فيه الإمام وإن لم تكن ثانية المأموم.
[40] درس ورابعها: القراءة، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة، والرواية (2) بعدمها (3) مؤولة، وقول ابن الجنيد (4) بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ، ويجب سورة (5) كاملة معها في مواضع تعينها.
ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول، وإخراج حروفها من مخارجها، وتشديدها، وموالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، وقيل: تبطل صلاة العامد، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، وتجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ، ومنع بعض الأصحاب من العشر.
ويجب تقديم الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا، بل يستدرك ما لم يركع. وتجب القراءة بالعربية، فلا تجزئ العجمية ولو مع