بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء وشبهه، وجوز الشيخ (1) الشرب في النافلة، ورواية سعيد الأعرج (2) مخصوصة بالوتر لمريد الصيام وهو عطشان خائف فجأه الصبح.
والأقرب كراهة عقص الشعر، ورواية مصادف (3) عن الصادق عليه السلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب. ويجوز تسميت العاطس، والحمد عند العاطس (4)، والرد على المسمت، ورد السلام بغير عليكم السلام، ويجوز بصيغتي القرآن وبقوله: السلام عليك، لرواية محمد بن مسلم (5) عن الباقر عليه السلام، ولو حيا بغير السلام جاز الدعاء، ولو ترك إجابة السلام فعل حراما ولا تبطل الصلاة. ويحرم قطع الصلاة إلا لضرورة كفوات مال أو تردي طفل.
[46] درس تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، وفي الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن. وتجزئ عن الظهر على الأصح مع البلوغ، والعقل، والحضر والحرية، والذكورة، والصحة من العمى والمرض والاقعاد والشيخوخة المانعة، وعدم البعد بأزيد من فرسخين، وعدم اشتغاله بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، ولو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير