[88] درس تجب العمرة كالحج بشرائطه، وتجزئ المتمتع بها للمتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ (1)، والقارن مطلقا على قول الحسن (2). وقد تجب بالنذر، والعهد، واليمين، والاستئجار، والافساد، وفوات الحج، ولوجوب الدخول إلى مكة، ووجوبها هنا تخييري إذ لو دخل الحج (3) أجزأ، ولو كان متكررا كالحطاب والحشاش أو دخل لقتال مباح سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب إحلال من إحرام ولما يمض شهر منذ الإحلال، ولو دخلها بغير إحرام أساء ولا قضاء عليه. وتستحب العمرة كاستحباب الحج.
ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار (4) السالفة، أو في استقبال المحرم، وليس هذا القدر منافيا للفورية، وقيل: يؤخرها عن الحج حتى يتمكن الموسى من الرأس. ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله. ووقت المندوبة جميع السنة، وأفضلها الرجبية، لأنها تلي الحج في الفضل وتحصل بالإحرام فيه، وروي (5) فضل العمرة في رمضان.
ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة (6)، وأصح الروايات (7) اعتبار شهر، واعتبر الحسن (8) سنة، وجوزه المرتضى (9) وابن