والأفضل القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة (1).
ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير بين نية الوجوب والندب. ورخص للصبيان الجمع (2) بين العشاءين والظهرين، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة. والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة (3) في الذكر، وتسع فيها وقيل: عشر، وروي (4) فيهما ثلاث عشرة، وهو شاذ.
[25] درس لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه، ورواية الحلبي (5) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد (6): لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي فأداها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك، وإلا أعادهما.