الممنوع منه، ولا فرق بين الجمعة وغيرها. ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلاته خلافا للزيدية.
ولو أذن بالصلاة أو الكون ثم نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلى خارجا، ولو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجا، ورابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.
وتبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافا للمعتبر (1)، وكذا أداء الزكاة والخمس فيه وقراءة (2) المنذور فيه، أما الصوم فلا.
ويشترط طهارة موضع الجبهة مطلقا، أما مساقط الأعضاء فلا، إلا أن تتعدى النجاسة إلى المصلي أو ثوبه، واعتبر طهارتها أبو الصلاح (3)، واعتبر المرتضى (4) طهارة جميع المصلي.
وفي جواز محاذاة المرأة للرجل (5) أو تقدمها عليه روايتان (6) أقربهما الكراهية، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة والصلاة الواجبة والمندوبة، ويزول المنع بالتأخر أو بعد عشرة أذرع، ولو تعذر استحب تقدم (7) الرجل إلا مع ضيق الوقت.
وعلى المنع لو اقترنتا بطلتا، ولو سبقت إحداهما ثم لحقت الأخرى فالأقرب بطلانهما، وفي رواية (8) لو صلت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، ولو