الثاني: لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان، والرواية (1) مطلقة، ولكن الأصحاب قيدوا بالولد.
الثالث: هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل.
الرابع: لا فرق بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا، ولا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر، إلا أن يقوم غيرها مقامها.
الخامس: لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل، فإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار، هذا مع التبرع أو تساوي الأجرتين، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الإفطار.
السادس: هل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه (2) إلا إرضاعها.
[78] درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب السبب، فلو أطلق أجزأ يوم، ولو عين عددا أو زمانا تعين، ولو نذر صوم زمان كان خمسة أشهر، وصوم حين ستة أشهر، ما لم ينو غيرهما. وإنما يجب تتابعه مع التعيين لفظا كشهر متتابع، أو معنى كشهر معين، ولا يكفي مجاوزة النصف في المعين مطلقا، ولا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين، وطرده الشيخ (3) في السنة، وهو أعلم.
وقال القاضي (4): لو نذر شهرا مطلقا وجب فيه التتابع كما لو شرطه، وهو خلاف المشهور.