كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤد إلى كثرة العمل فينفرد.
وتاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الإمام ولو بوسائط، ويجوز الحيلولة بين الرجال والنساء، وبالنهر وشبهه والمخرم والقصير المانع حينا، ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة.
وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس، ومنع الصدوق (1) من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر، وهو نادر.
ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم، وهو أفضل. ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ (2).
[58] درس تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال، فلو تقدم المأموم عمدا أثم واستمر، وفي المبسوط (3): لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد، والظان كالساهي. ولو كان ركوع المتعمد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم.
ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو