[102] درس يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل. ويستحب الإحرام في القطن المحض الأبيض، ويكره في الثياب المصبوغة ويتأكد السواد، وحرمه الشيخ (1) وابن حمزة (2) لرواية الحسين بن المختار (3)، ويكره أيضا النوم على المصبوغة، ولبس الثياب المعلمة، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة، وغسل الرأس بالسدر والخطمي، وتلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، واستعمال الرياحين، وخطبة النساء، والمبالغة في السواك، وفي ذلك الوجه والرأس في الطهارة، والهذر من الكلام، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي (4).
ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير (5)، ويجوز له التخليل ما لم يدم، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، ويجوز حك الجرب وإن سال منه الدم في رواية عمار (6)، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط.
ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل، وحده بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي الأغصان القيمة، ونقل في الخلاف (7) الإجماع فيه،