الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية (1).
فروع أربعة:
الأول: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لإباحته، وحرمه الشيخ (2) وابن إدريس (3)، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب.
الثاني: يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده (4) محل في الحل وإن كان في أيام التشريق، ومنع منها ابن الجنيد (5).
الثالث: الظاهر أنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قواه الشيخ (6)، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن.
الرابع: لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، وعلى قول الشيخ (7) ينبغي ذلك أيضا، لأنه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.
[97] درس لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢٥٠.
(٢) النهاية: ص ٢٣٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٦٨.
(٤) في " ق ": أكل لحم الصيد إذا صاده.
(٥) المختلف: ج ١ ص ٢٨١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست