بقتاله، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر. ولو قصر كيفا أو كما بظن العدو فظهر خطؤه أو وجود حائل فلا إعادة. ولو خاف في أثناء الصلاة قصرها، ولو أمن أتمها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط (1).
والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعية أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا، ومنع الشيخ (2) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. ومنع ابن الجنيد (3) من قصر النساء في الحرب، وهو بعيد.
ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية. ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية، وفي جواز نقص (4) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.
[57] درس الجماعة مستحبة في الفرائض وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق وبالنذر، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد، وألحق الحلبي (5) صلاة الغدير.
وفضلها عظيم، لقول النبي (6) صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل