[27] درس تجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يكفي الظن إلا مع تعذر العلم، فيعول على الأمارات كالأوراد والأحزاب، وروي (1) في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثا. فلو صلى ظانا ثم ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت، وقبله لا تجزئ إلا أن يدخل عليه الوقت متلبسا.
ولو صلى متعمدا قبل الوقت بطلت، وظاهر النهاية (2) أنه كالظان. أما الناسي ففيه قولان أحوطهما أنه كالعامد، إلا أن ينسى المراعاة ويصادف الوقت. وأما الجاهل فألحقه أبو الصلاح (3) بالناسي الملحق بالظان عنده، ويشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة، إلا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت مؤذنا أو غيره، وفي حكمه المحبوس والعامي الذي لا يعرف الأوقات. أما العارف المتمكن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع، إلا مع حصول اليقين.
وفي وقوع صلاة المتبين سبقها على الوقت نفلا وجهان، ويقوى المنع لو ركع في الثالثة، وأولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا. ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم خالف فالأقرب الإجزاء لو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها.
والأفضل تقديم الصلاة في (4) أول وقتها، إلا في الظهر (5) للإيراد عند شدة