وتكره الاستعانة. ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، لو كان مرتمسا أعاد.
ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى. وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها منه. ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف.
[6] درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما. ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الأيمن، وقال الصدوق (1):
من الأيسر، والرواية (2) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.
وأقله ثلاثة أيام (3) متوالية على الأصح، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح (4) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب. وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين، وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل (5) بنقائها، وإلا