ولو تعذر إحرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد، وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط (1): إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالإحرام من الميقات ولا يلزمه دم. وعنى به دم المتعة، وهو يشعر أنه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط (2) بأنه نسك، ولإجماعنا على جواز الأكل منه، وفي الخلاف (3) قطع بذلك أيضا، وبعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات، وهو الأصح.
وشروط القران والإفراد ثلاثة: النية، والاحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا، وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ (4)، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.
والمواقيت عشرة: فلأهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والأحوط الإحرام منه، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل بسكون الراء، ولأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه (5) والشيخ في النهاية (6) أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض، وما بين هذه الثلاثة من