وقد روى الصدوق (1) خبرين بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن الجنيد (2) بهما، ويحملان على تأكد الاستحباب.
ولا يكره قص الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية، ويأتي في رواية (3) كراهته. ويكره التضحية بما يربيه، ويستحب بما يشتريه وبما عرف به.
ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسوية، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية (4) التابعة لواقعة هشام.
ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد، وروى السكوني (5) إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة عن سبعة متفرقين والجزور ويجزئ عن عشرة متفرقين، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام (6) يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة. وكذا يصح الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.
ويستحب الاقتراض للأضحية فإنه دين مقضي، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه، والمبعض لو ملك بجزئه الحر جاز من غير إذن.
وتتعين بالنية حال الشراء عند الشيخ (7) وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد، ولو كانت في ملكه تعينت بقوله: جعلتها أضحية، فيزول ملكه عنها وليس له