أن ذكرهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا، ويسلم التسليم المخرج من الصلاة، وقال الحلبي (1): يخرج منهما بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله.
والأقرب فعلهما قبل الكلام، ولو أخرهما أتى بهما بعد (2)، وليستا شرطا في صحة الصلاة خلافا للخلاف (3)، وقد يريد به تحتم فعلهما. والأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، ووجوبهما عليه وإن خلا الإمام عن السبب، وفي الخلاف (4): يتحمل الإمام سهو المأموم إجماعا، وفي المختلف (5):
إن كان شكا، جمعا بين خبري منهال (6) بوجوبهما على المأموم وحفص (7) بعدمه.
[54] درس يجب قصر الرباعية بحذف الأخيرتين إلا في الأماكن الأربعة، وعمم الصدوق (8) وشرط فيها إقامة عشرة، وطرد المرتضى (9) وابن الجنيد (10) الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام، وظاهرهما تحتم الإتمام (11) في هذه