للحاج، وأرى ذلك إذا نوى مقام خمسة أيام أولها أيام منى، وهو شاذ. ومن تعذر حمله إلى الجمرة يرمي بالحصى في يد غيره مكبرا مع كل حصاة، ويفصل بين كل سبع منها بدعاء، ثم يأمر الغير بالرمي. ومن نفر في الأول لم يقرب الصيد حتى يمضي اليوم الثالث. ويحرم إجارة بيوت مكة فيدفع الحاج الأجرة عن حفظ رحله.
وتجب الأضحية على البالغ مرة واحدة والاستحباب في كل سنة، ويجوز التبرع بها عن الغير، ويستحب كون الأضحية من غالب قوت بلد الضحية، فإن اشترك فمن أعلاها، ويجوز أن يشرك فيها من يشاء من أهله وغيره حاضرا أو غائبا، إلا من لا يجوز توليه في الدين أو من يريد أن لا يهدي نصيبه منه.
ويكره التعرض للصوف والشعر واللبن من الأضحية الواجبة، ولا بأس به في التطوع، ولا يذبح أمام المصر إلا في المصلى بعد خطبته، وروت أم سلمة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره.
والفرعة والعتيرة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي كانت الجاهلية توجبها في مواسمها منسوخة بالهدي والأضحية والعقيقة، ويفهم من هذا أنها كانت مشروعة والقرآن ينفيه، إلا أن يعني بالنسخ الرفع المطلق.
[124] درس منع ابن إدريس (2) من الإحرام عمن زال عقله، لسقوط الحج عنه، وجوز ذلك عنه من الولي جماعة، وهو المعتمد، ولا يلزم من سقوط التكليف عنه عدم