انعقادها مفردة أيضا.
واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية (1): بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه (2): تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي (3): وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن إدريس (4) امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة (5) اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل (6) له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص (7) توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق (8) والمفيد (9)، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا. وكلما فاتت المتعة فالحج منفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ، وإلا فقد صارت عمرة مفردة للتحلل.
ولا يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما، وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي إدراك (10) طواف النساء في الأولى احتمال. ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج