العدو. والأقرب جواز تعدد الصفوف، ويترتبون في السجود والحراسة. وفي جواز هذه الصلاة في الأمن وجهان، إذ ليس فيها إلا التخلف بركن وهو غير قادح في الاقتداء.
ورابعها: صلاة المطاردة والمعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا وراكبا، ويسجد على قربوس سرجه أو عرف دابته، فإن تعذر أو ماء ويجعل السجود أخفض. ويجب الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام، فإن عجز سقط.
ويجوز الائتمام هنا إذا اتحدت الجهة، ولو اختلفت فالأقرب أنه كالاستدارة حول الكعبة، والفرق بينهم وبين مختلفي الاجتهاد أن صلاة كل إلى جهة يعلمها وهي قبلة في حقه، بخلاف المجتهدين. والأفعال الكثيرة من الطعن والضرب مغتفر (1) هنا إذا احتيج إليه. ومع تعذر الأفعال يجزئ عن كل ركعة التسبيحات الأربع مع النية والتكبير والتشهد والتسليم على الأقوى، وهي صلاة علي عليه السلام (2) وأصحابه ليلة الهرير في الظهرين والعشاءين، ولم يأمرهم بإعادتها.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون من عدو أو لص أو سبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى قصر العدد، أما قصر الكيفية فسائغ حيث لا يمكن غيرها.
والأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن، فلو زال الخوف والوقت باق أتم. ولو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، أما الكيفية فلا يراعي إلا حالة فعل الصلاة أداء وقضاء.
ولا يقضي ما صلاه خائفا مطلقا، إلا أن يكون فارا من الزحف أو عاصيا