عن علي عليه السلام. ولو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد، وقطع الشيخ (1) بالمنع.
الخامسة: يجب التتالي في الثلاثة، ولا يضر فصل العيد إذا كان قبله يومان، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة (2).
السادسة: لو مات قبل الصوم مع تمكنه صام الولي عنه العشرة لرواية معاوية (3)، وخص الشيخ (4) الوجوب بالثلاثة.
السابعة: لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجة وإلا ففي القابل، وقال الشيخ (5): يتخير بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق.
الثامنة: المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده، نعم لو تمكن من الاستدانة على ما في بلده، فالأشبه الوجوب.
التاسعة: لو ذبح الهدي ليالي التشريق، فالأشبه الجواز، ولو منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا، وكذا الأضحية، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف، رواه زرارة ومحمد بن ملسم (6) عن الصادق عليه السلام.
العاشرة: يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحب إجماعا ولو سبعين، وليس المراد به هدي الحج المندوب، لأن الشروع في الإحرام بحج أو عمرة يوجب