غيره استتر به، ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ويركع ويسجد عند المحقق (1) للرواية (2).
ويجب شراء الساتر أو استئجاره وإن زاد عن عوض المثل، مع القدرة وعدم التضرر. ولا يراعى الستر من تحت. ولو فقد الساتر أصلا صلى عاريا قائما مع أمن المطلع وجالسا مع وجوده، ويومئ برأسه للركوع والسجود، والسجود أزيد.
وقال المرتضى (3): يصلي جالسا مطلقا، وابن إدريس (4) قائما مطلقا.
وتشرع (5) الجماعة للعراة، فيجلسون ويومئ الإمام ويركع المأمومون خلفه ويسجدون، لرواية إسحاق بن عمار (6) عن الصادق عليه السلام، والمرتضى (7) والمفيد (8) يومئ الجميع، ولو كان فيهم مستور أمهم إن كان بالشرائط، ويستحب إعارة الثوب للعاري، وتقديم المرأة ثم الخنثى ثم الأفضل بورع أو علم.
[30] درس لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما (9) لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو يؤخذ من كافر،