قدرها، وفي المعتبر (1) آخر وقتها طلوع الفجر وهو مروي (2)، لكن الانتصاف أشهر.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق، وفضيلته إلى التنوير و يعبر عنه بالإسفار وبطلوع الحمرة، وإجزاؤها إلى طلوع الشمس.
[26] درس وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفئ الحادث على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، ويسمى الأولى صلاة الأوابين، والثانية السبحة، وقيل: يمتدان بامتداد وقت الاختيار وله شواهد من الأخبار (3)، وحينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار، وظاهر المبسوط (4) استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين، وروي (5) جواز النافلتين في كل النهار، وحملت على الضرورة.
نعم في يوم الجمعة تزيد أربعا، ويفرق سداس عند انبساط الشمس ثم ارتفاعها ثم قيامها وركعتان عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر وصلاة ست بين الفريضتين، والتقديم على الزوال أفضل على الأشهر.
ولو خرج وقت نافلتي الزوال وقد تلبس بركعة أتمها في غير يوم الجمعة، وفيه لا مزاحمة بعد الزوال، وكذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، إذ يستثنى منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقا،