الحيوان، ونقص العصير وانقلابه، وانقلاب الخمر خلا، وتطهر الأرض بكثير الماء بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، ويشترط ورود الماء حيث يمكن.
ويطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، والبواطن بزوال العين، ولا يطهر الدم بالبصاق خلافا لابن الجنيد (1)، والرواية (2) ضعيفة، ولا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافا للمرتضى (3)، ولا يتعدى النجاسة مع اليبوسة، وفي الميت رواية (4) يفهم منها النجاسة مطلقا، ويعارضها غيرها. والدباغ غير مطهر، وقول ابن الجنيد (5) شاذ، وأشذ منه قول ابن بابويه (6) بالوضوء والشرب من جلد الميتة.
وعفي عما نقص عن سعة الدرهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة ونجس العين، وقدره الحسن (7) بسعة الدينار، وابن الجنيد (8) بعقد الإبهام الأعلى، وطرد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ. وعن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة فيه وحده وإن غلظت نجاسته، وعد ابنا بابويه (9) منه العمامة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، والخبر (10) عام في كل ما على الإنسان أو معه. وعن