ولو تبرع عن غيره بالكفارة أجزأ إذا كان ميتا في أقوى القولين، وفي الحي وجهان مرتبان، وأولى بالمنع لعدم إذنه، وفي وجه ثالث يجزئ غير الصوم لأنه كقضاء الدين.
[73] درس لا يفطر بابتلاع ريقه ولو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، وكذا لو ابتلع ريق غيره، وإن كان أحد الزوجين فالمروي (1) جواز الامتصاص، وهو لا يستلزم الابتلاع، نعم في التهذيب (2) عن أبي ولاد لا شئ في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف، وتحمل على عدم القصد.
والفضلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصر في فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية (3)، ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر، وتجب لو كانت نخامة غيره، وكل ما يحرم في غير الصوم يتأكد به كالمسابة والكذب.
ويجوز التبرد بالغسل وصب الماء على الرأس ولو علم دخوله الأذن. ولو غمس رأسه في الماء دفعة أو على التعاقب ففي إلحاقه بالارتماس نظر، نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى، ولو سبق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ، وفي التبرد احتمال. ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله.
ويكره مضغ العلك، وتقطير الدواء في الأذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذائق الطعام وشبهه،