أخرجه فعليه رده، وظاهر الروايات (1) وجوبه، وفي المختلف (2): يجب رده لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا، والأصح الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام (3): كانوا يستحبون ذلك - يعني دفنه - بمنى، ومع العجز لا شئ عليه على القولين.
ومن لا شعر على رأسه يمر الموسى، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان، ونقل في الخلاف (4) الإجماع على استحبابه. ولو أراد غسل رأسه بالخطمي أو غيره أخره عن التقصير.
ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف، فلو قدمه لم يجزئ وفدى إن تعمد ذلك عالما، ولو أخره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية (5) الإجزاء فيه وفي الطواف، وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ (6) وأتباعه، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف، وإن نسي فلا كفارة، ويعيد الطواف بعد الحلق، وصحيحة علي بن يقطين (7) بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان، وفي صحيح جميل بن دراج (8) لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل.
والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك، وقيل: يكفي وضع الهدي في رحله بمنى، وهو ظاهر المبسوط (9)، وفي صحيحة معاوية (10) من نسي أن يذبح بمنى